الشيخ محمد أمين زين الدين

51

كلمة التقوى

الأحوط . [ المسألة 128 : ] إذا تعمد المكلف الافطار في يوم الشك في آخر شهر رمضان وجبت عليه الكفارة بافطاره ، سواء اتضح له بعد ذلك أن اليوم من شهر رمضان أم لم يتضح له شئ ، وإذا ثبت بعد ذلك بوجه شرعي أن اليوم من شهر شوال سقط عن المكلف وجوب الكفارة ، واستحق الإثم والعقوبة بجرأته على الافطار فيه قبل الثبوت الشرعي للهلال . وإذا أصبح المكلف في اليوم الذي يشك الناس فيه أنه أول شهر رمضان أو آخر شهر شعبان ، وحصل له العلم بأن اليوم أول رمضان ، فإذا تعمد فيه الافطار وجبت عليه الكفارة . وإذا استبان له بعد ذلك أنه مخطئ في اعتقاده وأن اليوم من شعبان ، سقط عنه وجوب الكفارة . [ المسألة 129 : ] إذا استحل الانسان الافطار في شهر رمضان ، وكان عالما بوجوب صومه في الاسلام وعامدا في استحلال الافطار فيه كان مرتدا عن الاسلام ، سواء أفطر بالفعل أم لم يفطر ، ومن أفطر فيه وكان عالما بالحكم عامدا في افطاره وغير مستحل للافطار ، وجب تعزيره على فعله ، فإن كان افطاره بجماع زوجته عزره الإمام أو نائبه بخمسة وعشرين سوطا ، وإذا كان افطاره بغير الجماع من المفطرات أو بجماع غير زوجته عزر بما يراه الإمام ( ع ) أو نائبه . [ المسألة 130 : ] من أفطر في شهر رمضان وكان عالما بالحكم وعامدا في افطاره وغير مستحل لافطاره عزر كما ذكرنا في المسألة المتقدمة ، فإن هو عاد إلى جريمته فأفطر في الشهر عالما عامدا بعد التعزير الأول عزر مرة ثانية ، فإن عاد إلى مثل الجريمة بعد التعزير الثاني فأفطر ، قتل في المرة الثالثة ، والأحوط أن يعزر في الثالثة ، فإن عاد فأفطر كذلك بعد التعزير الثالث قتل في المرة الرابعة . [ المسألة 131 : ] إذا أكره الرجل الصائم زوجته وهي صائمة أيضا فجامعها في شهر رمضان وجب على الرجل أن يدفع كفارة صيامه وكفارة صيام زوجته معا ، وأن يعزر مرة عنه ومرة أخرى عنها ، فيدفع كفارتين ويعزر مرتين فيضرب في كل تعزير منهما